responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 412


< فهرس الموضوعات >
2 - النهي
< / فهرس الموضوعات >
< فهرس الموضوعات >
3 - الفساد
< / فهرس الموضوعات >
بكلمة " الاقتضاء " ولكن نحن عبرنا بما جرت عليه عادة القدماء في
عنوان المسألة متابعة لهم .
2 - النهي : إن كلمة " النهي " ظاهرة - كما تقدم في الجزء الأول
ص 149 - في خصوص الحرمة ، وقلنا هناك : إن هذا الظهور ليس من
جهة الوضع ، بل بمقتضى حكم العقل . أما نفس الكلمة من جهة الوضع
فهي تشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي - أي الكراهة - . ولعل كلمة
" النهي " في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في
الحرمة ، فلا بأس من تعميم " النهي " في العنوان لكل من القسمين بعد أن
كان النزاع قد وقع في كل منهما .
وكذلك كلمة " النهي " بإطلاقها ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية
دون الغيرية . ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهما ، فإذن ينبغي تعميم كلمة
" النهي " في العنوان للتحريمي والتنزيهي وللنفسي والغيري ، كما صنع
صاحب الكفاية ( قدس سره ) . وشيخنا النائيني ( قدس سره ) جزم باختصاص النهي في عنوان
المسألة بخصوص التحريمي النفسي ( 1 ) لأ أنه يجزم بأن التنزيهي لا يقتضي
الفساد وكذا الغيري .
والذي ينبغي أن يقال له : إن الاختيار شئ وعموم النزاع في المسألة
شئ آخر ، فإن اختياركم بأن النهي التنزيهي والغيري لا يقتضيان الفساد
ليس معناه اتفاق الكل على ذلك حتى يكون النزاع في المسألة مختصا
بما عداهما ، والمفروض أن هناك من يقول بأن النهي التنزيهي والغيري
يقتضيان الفساد .
فتعميم كلمة " النهي " في العنوان هو الأولى .
3 - الفساد : إن " الفساد " كلمة ظاهرة المعنى ، والمراد منها ما يقابل

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) راجع فوائد الأصول : ج 1 - 2 ص 456 .

412

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست