responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 411


حسبما يفهم من بحثهم المسألة وجملة من الأقوال فيها ، لا سيما
المتأخرون من الأصوليين .
وعليه ، فيكون المراد من " الدلالة " خصوص الدلالة العقلية . وحينئذ
يكون المقصود من النزاع : البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشئ
فساد المنهي عنه عقلا . ومن هنا يعلم أنه لا يشترط في النهي أن يكون
مستفادا من دليل لفظي . وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة
العقلية بين النهي عن الشئ وفساده ، أو عن الممانعة والمنافرة عقلا بين
النهي عن الشئ وصحته . لا فرق بين التعبيرين .
ولأجل هذا أدرجنا نحن هذه المسألة في قسم الملازمات العقلية .
نعم ، قد يدعي بعضهم : أن هذه الملازمة - على تقدير ثبوتها - من نوع
الملازمات البينة بالمعنى الأخص ( 1 ) . وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة
على النهي دالا بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه ، فيصح أن يراد
من " الدلالة " ما هو أعم من الدلالة اللفظية والعقلية .
ونحن نقول : هذا صحيح على هذا القول ، ولا بأس بتعميم الدلالة إلى ( 2 )
اللفظية والعقلية في العنوان حينئذ . ولكن النزاع مع هذا القائل أيضا يقع
في الملازمة العقلية قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية ، فالبحث معه
أيضا يرجع إلى البحث عن الاقتضاء العقلي . فالأولى أن يراد من " الدلالة "
في العنوان الاقتضاء العقلي ، فإنه يجمع جميع الأقوال والاحتمالات ،
لا سيما أن البحث يشمل كل نهي وإن لم يكن مستفادا من دليل لفظي .
والعبارة تكون أكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به
صاحب الكفاية ( قدس سره ) بقوله : " اقتضاء النهي الفساد " ( 3 ) فأبدل كلمة " الدلالة "

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) لم نظفر بمن صرح به .
( 2 ) لم ترد " إلى " في ط الأولى .
( 3 ) كفاية الأصول : ص 217 .

411

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست