ذا مصلحة نفسية في مقابل المفسدة النفسية في الفعل . نعم ، هو مطلوب بتبع النهي عن الفعل ، وقد تقدم ذلك في مبحث النواهي في الجزء الأول ( 1 ) وفي مسألة الضد في الجزء الثاني ( 2 ) . فكما أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده العام - أي نقيضه وهو الترك - كذلك أن النهي عن الشئ لا يقتضي الأمر بضده العام - أي نقيضه وهو الترك - ، ولذا قلنا في مبحث النواهي : إن تفسير النهي بطلب الترك - كما وقع للقوم - ليس في محله وإنما هو تفسير للشئ بلازم المعنى العقلي ، فإن مقتضى الزجر عن الفعل طلب تركه عقلا ، لا على أن يكون الترك ذا مصلحة نفسية في مقابل مفسدة الفعل . وكذلك في الأمر ، فإن مقتضى الدعوة إلى الفعل الزجر عن تركه عقلا لاعلى أن يكون الترك ذا مفسدة نفسية في مقابل مصلحة الفعل ، بل ليس في النهي إلا مفسدة الفعل ، وليس في الأمر إلا مصلحة الفعل . وأما أن الخروج ليس بواجب غيري ، فلأ أنه : أولا : قد تقدم أن مقدمة الواجب ليست بواجبة على تقدير القول بأن التخلص واجب نفسي . وثانيا : أن الخروج الذي هو عبارة عن الحركات الخروجية في مقصود هذا القائل ليس مقدمة لنفس التخلص عن الحرام ، بل على التحقيق إنما هو مقدمة للكون في خارج الدار ، والكون في خارج الدار ملازم لعنوان التخلص عن الحرام لا نفسه ، ولا يلزم من فرض وجوب التخلص فرض وجوب لازمه ، فإن المتلازمين لا يجب أن يشتركا في الحكم ، كما تقدم في مسألة الضد ( 3 ) وإذا لم يجب الكون خارج الدار كيف تجب مقدمته ؟