responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 408


وثالثا : لو سلمنا أن التخلص واجب نفسي وأنه نفس الكون خارج
الدار فتكون الحركات الخروجية مقدمة له وأن مقدمة الواجب واجبة ،
لو سلمنا كل ذلك ، فإن مقدمة الواجب إنما تكون واجبة حيث لا مانع من
ذلك ، كما لو كانت محرمة في نفسها - كركوب المركب الحرام في طريق
الحج - فإنه لا يقع على صفة الوجوب وإن توصل به إلى الواجب . وهنا
الحركات الخروجية تقع على صفة الحرمة - كما قدمنا - باعتبار أنها من
أفراد الحرام وهو التصرف بالمغصوب ، فلا تقع على صفة الوجوب من
باب المقدمة .
فإن قلت : إن المقدمة المحرمة إنما لا تقع على صفة الوجوب حيث لا
تكون منحصرة ، وأما مع انحصار التوصل بها إلى الواجب ، فإنه يقع
التزاحم بين حرمتها ووجوب ذيها ، لأن الأمر يدور حينئذ بين امتثال
الوجوب وبين امتثال الحرمة ، فلو كان الوجوب أهم قدم على حرمة
المقدمة فتسقط حرمتها . وهنا الأمر كذلك ، فإن المقدمة منحصرة ،
والواجب - وهو ترك الغصب الزائد - أهم .
قلت : هذا صحيح لو كان الدوران لم يقع بسوء اختيار المكلف ، فإنه
حينئذ يكون الدوران في مقام التشريع . وأما لو كان الدوران واقعا بسوء
اختيار المكلف - كما هو مفروض في المقام - فإن المولى في مقام
التشريع قد استوفى غرضه من أول الأمر بالنهي عن الغصب مطلقا ولا
دوران فيه حتى يقال : يقبح من المولى تفويت غرضه الأهم . وإنما الدوران
وقع في مقام استيفاء الغرض استيفاء خارجيا بسبب سوء اختيار المكلف
بعد فرض أن المولى من أول الأمر - قبل أن يدخل المكلف في المحل
المغصوب - قد استوفى كل غرضه في مقام التشريع إذ نهى عن كل
تصرف بالمغصوب .

408

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست