الحركات الخروجية - مبتل بالغصب ، لا أنه متخلص منه ، لأ أنه تصرف بالمغصوب . وإن كان المراد به " التخلص من الغصب الزائد الذي يقع لو لم يخرج " فهو لا ينطبق على الحركات الخروجية ، وذلك لأن التخلص لما كان مقابلا للابتلاء بديلا له - كما قدمنا - فالزمان الذي يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لابد أن يكون هو الذي يصدق عليه عنوان " التخلص " مع أن زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب الزائد عليها لو لم يخرج ، فهو في حال الحركات الخروجية لا مبتل بالغصب الزائد ولا متخلص منه ، بل الغاصب مبتل بالغصب من حين دخوله إلى حين خروجه ، وبعد خروجه يصدق عليه أنه متخلص من الغصب . وثانيا : أن التخلص لو كان عنوانا يصدق على الخروج ، فلا ينبغي أن يراد من الخروج نفس الحركات الخروجية ، بل على تقديره ينبغي أن يراد منه ما تكون الحركات الخروجية مقدمة له أو بمنزلة المقدمة . فلا ينطبق إذا عنوان " التخلص " على التصرف بالمغصوب المحرم كما يريد أن يحققه هذا القائل . والسر واضح ، فإن الخروج يقابل الدخول ، ولما كان الدخول عنوانا للكون داخل الدار المسبوق بالعدم ، فلابد أن يكون الخروج - بمقتضى المقابلة - عنوانا للكون خارج الدار المسبوق بالعدم . أما نفس التصرف بالمغصوب بالحركات الخروجية التي منها يكون الخروج فهو مقدمة أو شبه المقدمة للخروج لا نفسه . وثالثا : لو سلمنا أن التخلص عنوان ينطبق على الحركات الخروجية فلا نسلم بوجوبه النفسي ، لأن التخلص عن الحرام ليس هو إلا عبارة أخرى عن ترك الحرام ، وترك الحرام ليس واجبا نفسيا على وجه يكون