المنهي عنه ، أي أن العنوان المنهي عنه - وهو التصرف بمال الغير بدون رضاه - يسع في عمومه كل تصرف متمكن من تركه حتى الخروج ، وامتناع ترك هذا التصرف بسوء اختياره لا يخرجه عن عموم العنوان . ونحن لا نقول - كما سبق - إن المعنون بنفسه هو متعلق الخطاب حتى يقال لنا : إنه يمتنع تعلق الخطاب بالممتنع تركه وإن كان الامتناع بسوء الاختيار . وأما وجه الوجوب : فقد قيل : إن الخروج واجب نفسي باعتبار أن الخروج معنون بعنوان التخلص عن الحرام ، والتخلص عن الحرام في نفسه عنوان حسن عقلا وواجب شرعا . وقد نسب هذا الوجه إلى الشيخ الأعظم الأنصاري - أعلى الله تعالى مقامه - على ما يظهر من تقريرات درسه ( 1 ) . وقيل : إن الخروج واجب غيري - كما يظهر من بعض التعبيرات في تقريرات الشيخ أيضا ( 2 ) - باعتبار أنه مقدمة للتخلص من الحرام ، وهو الغصب الزائد الذي كان يتحقق لو لم يخرج . والحق : أنه ليس بواجب نفسي ولا غيري . أما أنه ليس بواجب نفسي ، فلأ أنه : أولا : أن التخلص عن الشئ - بأي معنى فرض - عنوان مقابل لعنوان الابتلاء به بديل له لا يجتمعان ، وهما من قبيل الملكة وعدمها . وهذا واضح . وحينئذ نقول له : ما مرادك من التخلص الذي حكمت عليه بأنه عنوان حسن ؟ إن كان المراد به " التخلص من أصل الغصب " فهو بالخروج - أي