responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 405


المنهي عنه ، أي أن العنوان المنهي عنه - وهو التصرف بمال الغير بدون
رضاه - يسع في عمومه كل تصرف متمكن من تركه حتى الخروج ،
وامتناع ترك هذا التصرف بسوء اختياره لا يخرجه عن عموم العنوان .
ونحن لا نقول - كما سبق - إن المعنون بنفسه هو متعلق الخطاب حتى
يقال لنا : إنه يمتنع تعلق الخطاب بالممتنع تركه وإن كان الامتناع بسوء
الاختيار .
وأما وجه الوجوب : فقد قيل : إن الخروج واجب نفسي باعتبار أن
الخروج معنون بعنوان التخلص عن الحرام ، والتخلص عن الحرام في
نفسه عنوان حسن عقلا وواجب شرعا . وقد نسب هذا الوجه إلى الشيخ
الأعظم الأنصاري - أعلى الله تعالى مقامه - على ما يظهر من تقريرات
درسه ( 1 ) .
وقيل : إن الخروج واجب غيري - كما يظهر من بعض التعبيرات في
تقريرات الشيخ أيضا ( 2 ) - باعتبار أنه مقدمة للتخلص من الحرام ، وهو
الغصب الزائد الذي كان يتحقق لو لم يخرج .
والحق : أنه ليس بواجب نفسي ولا غيري .
أما أنه ليس بواجب نفسي ، فلأ أنه :
أولا : أن التخلص عن الشئ - بأي معنى فرض - عنوان مقابل لعنوان
الابتلاء به بديل له لا يجتمعان ، وهما من قبيل الملكة وعدمها . وهذا
واضح .
وحينئذ نقول له : ما مرادك من التخلص الذي حكمت عليه بأنه عنوان
حسن ؟
إن كان المراد به " التخلص من أصل الغصب " فهو بالخروج - أي

--------------------------------------------------------------------------

( 1 و 2 ) راجع مطارح الأنظار : ص 153 - 156 .

405

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست