responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 400


المجمع ، إذ تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع يجوز أن يكون لوجود
المانع في المجمع عن شمول الأمر له ، ويجوز أن يكون لانتفاء المقتضي
للأمر ، فلا يحرز وجود المقتضي .
هذا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي .
وأما بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر ، فلا شبهة في وقوع
العبادة صحيحة ، إذ لا نهي حتى يمنع من صحتها ، لا سيما إذا قلنا بتعارض
الدليلين بناء على الامتناع ، فإنه لا يحرز معه المفسدة الذاتية في المجمع .
وكذلك الحق هو صحة العبادة إذا قلنا بالجواز ، فإنه كما جاز توجيه
الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع فقلنا بجواز
الاجتماع في مقام التشريع ، فكذلك نقول : لا مانع من الاجتماع في مقام
الامتثال أيضا - كما أشرنا إليه في تحرير محل النزاع - حتى لو كان
المعنون للعنوانين واحدا وجودا ولم يوجب تعدد العنوان تعدده ، لما
عرفت سابقا : من أن المعنون لا يقع بنفسه متعلقا للتكليف لا قبل وجوده
ولا بعد وجوده وإنما يكون الداعي إلى إتيان الفعل هو تطبيق العنوان
المأمور به عليه الذي ليس بمنهي عنه ، لا أن الداعي إلى إتيانه تعلق الأمر
به ذاته ، فيكون المكلف في فعل واحد بالجمع بين عنواني الأمر والنهي
مطيعا للأمر من جهة انطباق العنوان المأمور به ، وعاصيا من جهة انطباق
العنوان المنهي عنه ، نظير الاجتماع الموردي ، كما تقدم توضيحه في
تحرير محل النزاع .
وقيل : إن الثمرة في مسألتنا هو إجراء أحكام المتعارضين على دليلي
الأمر والنهي بناء على الامتناع ، وإجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على
الجواز ( 1 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) قاله المحقق النائيني ، راجع فوائد الأصول : ج 1 - 2 ص 429 .

400

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست