المجمع ، إذ تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع يجوز أن يكون لوجود المانع في المجمع عن شمول الأمر له ، ويجوز أن يكون لانتفاء المقتضي للأمر ، فلا يحرز وجود المقتضي . هذا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي . وأما بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر ، فلا شبهة في وقوع العبادة صحيحة ، إذ لا نهي حتى يمنع من صحتها ، لا سيما إذا قلنا بتعارض الدليلين بناء على الامتناع ، فإنه لا يحرز معه المفسدة الذاتية في المجمع . وكذلك الحق هو صحة العبادة إذا قلنا بالجواز ، فإنه كما جاز توجيه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع ، فكذلك نقول : لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال أيضا - كما أشرنا إليه في تحرير محل النزاع - حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا ولم يوجب تعدد العنوان تعدده ، لما عرفت سابقا : من أن المعنون لا يقع بنفسه متعلقا للتكليف لا قبل وجوده ولا بعد وجوده وإنما يكون الداعي إلى إتيان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به عليه الذي ليس بمنهي عنه ، لا أن الداعي إلى إتيانه تعلق الأمر به ذاته ، فيكون المكلف في فعل واحد بالجمع بين عنواني الأمر والنهي مطيعا للأمر من جهة انطباق العنوان المأمور به ، وعاصيا من جهة انطباق العنوان المنهي عنه ، نظير الاجتماع الموردي ، كما تقدم توضيحه في تحرير محل النزاع . وقيل : إن الثمرة في مسألتنا هو إجراء أحكام المتعارضين على دليلي الأمر والنهي بناء على الامتناع ، وإجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز ( 1 ) .