responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 399



من دون أن يكون بإزائه حيثية واقعية غير تلك الحقائق المتأصلة ، ولعل
عنوان " الغصب " من هذا الباب في انطباقه على " الصلاة " - التي تتألف
من حقائق متبائنة - وعلى غيرها من سائر التصرفات ، فكل تصرف في
مال الغير بدون رضاه غصب ، مهما كانت حقيقة ذلك التصرف ومن أية
مقولة كانت .
ثمرة المسألة :
من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور به عبادة ، فإنه بناء
على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي - كما هو المعروف - تقع
العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه
- كما هو المفروض في المسألة - لأ أنه لا أمر مع ترجيح جانب النهي ،
وليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح للتقرب به مع فرض النهي
الفعلي ، لامتناع التقرب بالمبعد وإن كان ذات المأتي به مشتملا على
المصلحة الذاتية وقلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتية في صحة العبادة .
نعم ، إذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهي عنه عن جهل بالحرمة
- قصورا لا تقصيرا - أو عن نسيان وكان قد أتى بالفعل على وجه القربة ،
فالمشهور أن العبادة تقع صحيحة . ولعل الوجه فيه هو القول بكفاية
رجحانها الذاتي واشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قصد
ذلك وإن لم يكن الأمر فعليا .
وقيل : إنه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة ( 1 ) نظرا
إلى أن دليلي الوجوب والحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين
وإن لم يكونا في حد أنفسهما متعارضين ، فإذا قدم جانب النهي ، فكما
لا يبقى أمر كذلك لا يحرز وجود المقتضي له وهو المصلحة الذاتية في

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) راجع فوائد الأصول : ج 1 - 2 ص 434 .

399

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست