من دون أن يكون بإزائه حيثية واقعية غير تلك الحقائق المتأصلة ، ولعل عنوان " الغصب " من هذا الباب في انطباقه على " الصلاة " - التي تتألف من حقائق متبائنة - وعلى غيرها من سائر التصرفات ، فكل تصرف في مال الغير بدون رضاه غصب ، مهما كانت حقيقة ذلك التصرف ومن أية مقولة كانت . ثمرة المسألة : من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور به عبادة ، فإنه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي - كما هو المعروف - تقع العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه - كما هو المفروض في المسألة - لأ أنه لا أمر مع ترجيح جانب النهي ، وليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح للتقرب به مع فرض النهي الفعلي ، لامتناع التقرب بالمبعد وإن كان ذات المأتي به مشتملا على المصلحة الذاتية وقلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتية في صحة العبادة . نعم ، إذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهي عنه عن جهل بالحرمة - قصورا لا تقصيرا - أو عن نسيان وكان قد أتى بالفعل على وجه القربة ، فالمشهور أن العبادة تقع صحيحة . ولعل الوجه فيه هو القول بكفاية رجحانها الذاتي واشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قصد ذلك وإن لم يكن الأمر فعليا . وقيل : إنه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة ( 1 ) نظرا إلى أن دليلي الوجوب والحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين وإن لم يكونا في حد أنفسهما متعارضين ، فإذا قدم جانب النهي ، فكما لا يبقى أمر كذلك لا يحرز وجود المقتضي له وهو المصلحة الذاتية في