responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 357



أخرى عن القول ب‌ " أن الأمر بالشئ يقتضي نفسه " . وما أشد سخف مثل
هذا البحث !
ولعله لأجل هذا التوهم - أي توهم أن النهي معناه طلب الترك - ذهب
بعضهم إلى عينية الأمر بالشئ للنهي عن الضد العام .
وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محل النزاع يتضح موضع
النزاع وكيفيته .
إن النزاع معناه يكون : أنه إذا تعلق أمر بشئ هل إنه لابد أن يتعلق
نهي المولى بضده العام أو الخاص ؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي
المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشئ . وبعد فرض ثبوت
النهي فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك .
وعلى كل حال فإن مسألتنا - كما قلنا - تنحل إلى مسألتين : إحداهما
في " الضد العام " والثانية في " الضد الخاص " فينبغي البحث عنهما في
بابين :
- 1 -
الضد العام
لم يكن اختلافهم في " الضد العام " من جهة أصل الاقتضاء وعدمه ،
فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء ( 1 ) وإنما اختلافهم في كيفيته :

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) كيف يكون اتفاقيا وقد نسب السيد عميد الدين القول بالمنع إلى جمهور المعتزلة وكثير من
الأشاعرة ! ( راجع منية اللبيب : ص 125 ) قال المحقق الرشتي : وعزاه الفاضل البهائي في
حاشية الزبدة على ما حكي عنه إلى البعض ويلوح من كلام العلامة في محكي النهاية أيضا ،
واستظهره غير واحد من كلام علم الهدى في الذريعة - إلى أن قال - وكيف كان فما في
المعالم والوافية وشرحها للسيد الصدر من إنكار هذا القول واختصاص النزاع بكيفية
الاقتضاء لا في أصل الاقتضاء غريب ، بدائع الأفكار : ص 387 .

357

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست