responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 356


إحداهما " الضد العام " وموضوع الأخرى " الضد الخاص " لا سيما مع
اختلاف الأقوال في الموضوعين .
2 - الاقتضاء : ويراد به " لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر
بالشئ " إما لكون الأمر يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث : المطابقة
والتضمن والالتزام ، وإما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضد من دون أن
يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص حتى يدل عليه بالالتزام .
فالمراد من " الاقتضاء " عندهم أعم من كل ذلك .
3 - النهي : ويراد به النهي المولوي من الشارع وإن كان تبعيا ،
كوجوب المقدمة الغيري التبعي . والنهي معناه المطابقي ( كما سبق في
مبحث النواهي ج 1 ص 151 ) هو الزجر والردع عما تعلق به . وفسره
المتقدمون بطلب الترك ، وهو تفسير بلازم معناه . ولكنهم فرضوه كأن ذلك
هو معناه المطابقي ، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال : إن طلب الترك
محال فلابد أن يكون المطلوب الكف ( 1 ) .
وهكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي الترك أو الكف . ولا معنى
لنزاعهم هذا إلا إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهي هو الطلب ، فوقعوا في
حيرة في أن المطلوب به أي شئ هو ، الترك أو الكف ؟
ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك - كما ظنوا - لما كان معنى
لنزاعهم في الضد العام ، فإن النهي عنه معناه - على حسب ظنهم - طلب
ترك ترك المأمور به . ولما كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن
الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به ، فيكون قولهم : " الأمر بالشئ
يقتضي النهي عن ضده العام " تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعناه ، ويكون عبارة

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) نسبه صاحب المعالم إلى الأكثرين وقال : ومنهم العلامة ( رحمه الله ) في تهذيبه ، معالم الدين :
ص 90 - 91 .

356

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست