responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 354


وعليه ، فالأوامر الواردة في بعض المقدمات يجب حملها على
الإرشاد وبيان شرطية متعلقها للواجب وتوقفه عليها كسائر الأوامر
الإرشادية في موارد حكم العقل . وعلى هذا يحمل قوله ( عليه السلام ) : إذا زالت
الشمس فقد وجب الطهور والصلاة ( 1 ) .
ومن هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية :
إنه لا وجوب غيري أصلا ، وينحصر الوجوب المولوي بالواجب
النفسي فقط . فلا موقع إذا لتقسيم الواجب إلى النفسي والغيري . فليحذف
ذلك من سجل الأبحاث الأصولية .
* * *

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 261 ، الباب 4 من أبواب الوضوء ، ح 1 ، بلفظ : إذا دخل الوقت وجب
الطهور والصلاة .

354

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست