responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 352


6 - التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره أيضا ، ولكن بالعكس ، أي
يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدمي دون غيره ( 1 ) .
7 - التفصيل بين المقدمة الموصلة ، أي التي يترتب عليها الواجب
النفسي فتجب ، وبين المقدمة غير الموصلة فلا تجب . وهو المذهب
المعروف لصاحب الفصول ( 2 ) .
8 - التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة
الوجوب وبين مالم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا . وهو القول المنسوب إلى
الشيخ العظيم الأنصاري ( 3 ) .
9 - التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة
الضد ، وهو اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذيها ( 4 ) . فلا تكون المقدمة
واجبة على تقدير عدم إرادته .
10 - التفصيل بين المقدمة الداخلية - أي الجزء - فلا تجب ، وبين
المقدمة الخارجية فتجب ( 5 ) .
وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها .
وقد قلنا : إن الحق في المسألة - كما عليه جماعة ( 6 ) من المحققين

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) ليس هذا التفصيل قسيما للقول الثالث المتقدم ، بل هو قسم منه ، وهو مقتضى كلام كل من
استدل لوجوب الشرط الشرعي بالعقل ، مثل ابن الحاجب والعضدي ، وهكذا الكلام في
التفصيل السابق ، راجع بدائع الأفكار للمحقق الرشتي : ص 355 .
( 2 ) في ط الأولى زيادة : الذي كان يتبجح به ، راجع الفصول الغروية : ص 82 - 86 .
( 3 ) راجع مطارح الأنظار : ص 72 .
( 4 ) يظهر من عبارته في بحث الضد ، راجع معالم الدين : ص 71 .
( 5 ) ليس هذا تفصيلا في الحقيقة ، فإن مراد من يقول بعدم وجوب المقدمة الداخلية هو نفي
الوجوب الغيري عنها باعتبار عدم كونها مقدمة ، للزوم المغايرة بين المقدمة وذي المقدمة ،
راجع فوائد الأصول : ج 1 ص 264 . ( * )
أول من تنبه إلى ذلك وأقام عليه البرهان بالأسلوب الذي ذكرناه - فيما أعلم - استاذنا
المحقق الإصفهاني - قدس الله نفسه الزكية - وقد عضد هذا القول السيد الجليل المحقق
الخوئي - دام ظله - وكذلك ذهب إلى هذا القول ، وأوضحه سيدنا المحقق الحكيم - دام ظله -
في حاشيته على الكفاية .

352

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست