6 - التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره أيضا ، ولكن بالعكس ، أي يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدمي دون غيره ( 1 ) . 7 - التفصيل بين المقدمة الموصلة ، أي التي يترتب عليها الواجب النفسي فتجب ، وبين المقدمة غير الموصلة فلا تجب . وهو المذهب المعروف لصاحب الفصول ( 2 ) . 8 - التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب وبين مالم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا . وهو القول المنسوب إلى الشيخ العظيم الأنصاري ( 3 ) . 9 - التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة الضد ، وهو اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذيها ( 4 ) . فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم إرادته . 10 - التفصيل بين المقدمة الداخلية - أي الجزء - فلا تجب ، وبين المقدمة الخارجية فتجب ( 5 ) . وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها . وقد قلنا : إن الحق في المسألة - كما عليه جماعة ( 6 ) من المحققين
( 1 ) ليس هذا التفصيل قسيما للقول الثالث المتقدم ، بل هو قسم منه ، وهو مقتضى كلام كل من استدل لوجوب الشرط الشرعي بالعقل ، مثل ابن الحاجب والعضدي ، وهكذا الكلام في التفصيل السابق ، راجع بدائع الأفكار للمحقق الرشتي : ص 355 . ( 2 ) في ط الأولى زيادة : الذي كان يتبجح به ، راجع الفصول الغروية : ص 82 - 86 . ( 3 ) راجع مطارح الأنظار : ص 72 . ( 4 ) يظهر من عبارته في بحث الضد ، راجع معالم الدين : ص 71 . ( 5 ) ليس هذا تفصيلا في الحقيقة ، فإن مراد من يقول بعدم وجوب المقدمة الداخلية هو نفي الوجوب الغيري عنها باعتبار عدم كونها مقدمة ، للزوم المغايرة بين المقدمة وذي المقدمة ، راجع فوائد الأصول : ج 1 ص 264 . ( * ) أول من تنبه إلى ذلك وأقام عليه البرهان بالأسلوب الذي ذكرناه - فيما أعلم - استاذنا المحقق الإصفهاني - قدس الله نفسه الزكية - وقد عضد هذا القول السيد الجليل المحقق الخوئي - دام ظله - وكذلك ذهب إلى هذا القول ، وأوضحه سيدنا المحقق الحكيم - دام ظله - في حاشيته على الكفاية .