responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 351


وقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها ، ببيان تحرير
النزاع . وهو - كما قلنا - الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، إذ قلنا :
إن العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب أي أنه يدرك لزومها ، ولكن وقع
البحث في أنه هل يحكم أيضا بأن المقدمة واجبة أيضا عند من أمر بما
يتوقف عليها ؟
لقد تكثرت الأقوال جدا في هذه المسألة على مرور الزمن نذكر
أهمها ، ونذكر ما هو الحق منها . وهي :
1 - القول بوجوبها مطلقا ( 1 ) .
2 - القول بعدم وجوبها مطلقا ( 2 ) ( وهو الحق وسيأتي دليله ) .
3 - التفصيل بين السبب فلا يجب ، وبين غيره كالشرط وعدم المانع
والمعد فيجب ( 3 ) .
4 - التفصيل بين السبب وغيره أيضا ، ولكن بالعكس ، أي يجب
السبب دون غيره ( 4 ) .
5 - التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب بالوجوب الغيري باعتبار
أنه واجب بالوجوب النفسي نظير جزء الواجب ، وبين غيره فيجب
بالوجوب الغيري . وهو القول المعروف عن شيخنا المحقق النائيني ( 5 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) لأكثر الأصوليين ، القوانين : ج 1 ص 103 .
( 2 ) اختاره صاحب القوانين ، ونسبه إلى الشهيد الثاني في تمهيد القواعد . ( لكن لم نظفر به في
التمهيد ) ونسبه المحقق الرشتي إلى ظاهر المعالم وصريح الإشارات ، بدائع الأفكار :
ص 348 .
( 3 ) نسبه في القوانين إلى ابن الحاجب في خصوص الشرط الشرعي ، ولم يذكر عدم المانع
والمعد .
( 4 ) عزاه في القوانين إلى الواقفية ، ثم قال : ونسبه جماعة إلى السيد [ المرتضى ] رحمه الله وهو
وهم ، القوانين : ج 1 ص 104 .
( 5 ) انظر فوائد الأصول : ج 1 ص 225 و 284 .

351

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست