responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 336



ويتقرب ذلك إلى الذهن بقياسه على الواجب المركب التدريجي
الحصول ، فإن التكليف في فعليته في الجزء الأول وما بعده يبقى مراعى
إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركب ، وقد بقيت إلى حين حصول
كمال الأجزاء شرائط التكليف : من الحياة والقدرة ونحوهما .
وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه ، فإن الحكم في الشرط المتأخر
يبقى في فعليته مراعى إلى أن يحصل الشرط الذي اخذ مفروض
الحصول . فكما أن الجزء الأول من المركب التدريجي الواجب في فرض
حصول جميع الأجزاء يكون واجبا وفعلي الوجوب من أول الأمر لا أن
فعليته تكون بعد حصول جميع الأجزاء - وكذا باقي الأجزاء لا تكون
فعليتها بعد حصول الجزء الأخير بل حين حصولها ولكن في فرض
حصول الجميع - فكذلك ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط
المتأخر فعلي الوجوب من أول الأمر في فرض حصول الشرط في ظرفه ،
لا أن فعليته تكون متأخرة إلى حين الشرط .
هذا خلاصة رأي شيخنا المعظم . ولا يخلو عن مناقشة ، والبحث عن
الموضوع بأوسع مما ذكرنا لا يسعه هذا المختصر .
- 8 -
المقدمات المفوتة
ورد في الشريعة المطهرة وجوب بعض المقدمات قبل زمان ذيها في
الموقتات ، كوجوب قطع المسافة للحج قبل حلول أيامه ، ووجوب الغسل
من الجنابة للصوم قبل الفجر ، ووجوب الوضوء أو الغسل - على قول -
قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكن منه بعد دخول وقتها . . . وهكذا .
وتسمى هذه المقدمات باصطلاحهم " المقدمات المفوتة " باعتبار أن
تركها موجب لتفويت الواجب في وقته ، كما تقدم .

336

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست