إلى الفعل إلا للأوحدي ( 1 ) من الناس ، فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى المترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب في مقام الدعوة إلى الفعل وانقياده ، فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الأمر المولوي ، إلا إذا استلزم منه محال التسلسل كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة . بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولويا ، لأنه لا يترتب على موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المأمور به ، نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي . توضيح وتعقيب : الحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه ، وفقا لحكم العقلاء لأ أنه من جملتهم ، لا أنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر ، وإن توهم ذلك بعضهم ( 2 ) . ولذا ترى أكثر الأصوليين والكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين ، بل لم يعنووا إلا مسألة واحدة ، هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين . وعليه ، فلاوجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين والتقبيح . وأما نحن فإنما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة فللخلاف الذي وقع فيها بتوهم التفكيك . ومن العجيب ! ما عن صاحب الفصول ( رحمه الله ) من إنكاره للملازمة مع
( 1 ) في ط 2 : للأفذاذ . ( 2 ) قال في التقريرات : اعلم أن المعروف بين من تقدم على الفاضل التوني اكتفاؤهم عن هذا العنوان بعنوان مسألة إثبات إدراك العقل للحسن والقبح ، وأول من جعل هذا المبحث عنوانا آخر هو الفاضل المذكور ، ولعله أخذه من كلام الفاضل الزركشي ، حيث التزم بالحكم العقلي ونفى الملازمة بينه وبين الحكم الشرعي ، مطارح الأنظار : ص 230 وراجع الوافية للفاضل التوني : ص 171 ( ط مجمع الفكر الاسلامي ) .