عنوان " الظلم " الذي هو قبيح بحسب ذاته ، أي بهذا الاعتبار تكون له مفسدة نوعية عامة . فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا ، لأ أنه يدخل حينئذ تحت عنوان " العدل " ولا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للصديق . وأما العناوين من القسم الثالث فليست في حد ذاتها لو خليت وأنفسها داخلة تحت عنوان حسن أو قبيح ، فلذلك لا تكون لها علية ولا اقتضاء . وعلى هذا يتضح معنى العلية والاقتضاء هنا ، فإن المراد من العلية أن العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح . والمراد من الاقتضاء أن العنوان لو خلي وطبعه يكون داخلا فيما هو موضوع لحكم العقلاء بالحسن أو القبح . وليس المراد من العلية والاقتضاء ما هو معروف من معناهما أنه بمعنى التأثير والإيجاد ، فإنه من البديهي أنه لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال في أحكام العقلاء إلا من باب علية الموضوع لمحموله . 6 - أدلة الطرفين ( 1 ) : بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة ، لنعطي الحكم العادل لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة . ونحن نبحث عن ذلك في عدة مواد ، فنقول : 1 - إنا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات ، وأشرنا