responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 287


إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق من أن المشهورات قسم
يقابل الضروريات الست كلها . ومنه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة
- وهو أهم أدلتهم - إذ يقولون :
لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين
حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء . ولكن
الفرق موجود قطعا ، إذ الحكم الثاني لا يختلف فيه اثنان مع وقوع
الاختلاف في الأول .
وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي قد استثني فيه نقيض التالي
لينتج نقيض المقدم .
والجواب عنه : أن المقدمة الأولى - وهي الجملة الشرطية - ممنوعة ،
ومنعها يعلم مما تقدم آنفا ، لأن قضية الحسن والقبح - كما قلنا - من
المشهورات ، وقضية " أن الكل أعظم من الجزء " من الأوليات اليقينيات ،
فلا ملازمة بينهما وليس هما من باب واحد حتى يلزم من كون القضية
الأولى مما يحكم به العقل ألا يكون فرق بينهما وبين القضية الثانية .
وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات ، ليكون
أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما على الأخرى . والفارق من وجوه
ثلاثة :
الأول : أن الحاكم في قضايا التأديبات العقل العملي ، والحاكم في
الأوليات العقل النظري .
الثاني : أن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء ،
والأوليات لها واقع خارجي .
الثالث : أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي
ونفسه ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها ، كما قال الشيخ الرئيس على

287

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست