كصاحب الفصول ( 1 ) . 4 - إنه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأن الشارع لابد أن يحكم على طبق ما حكم به العقل فهل هذا القطع حجة شرعا ؟ ومرجع هذا النزاع ثلاث نواح : الأولى : في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع وينهى عن الأخذ به . الثانية : بعد فرض إمكان نفي الشارع حجية القطع ، هل نهى عن الأخذ بحكم العقل وإن استلزم القطع كقول الإمام ( عليه السلام ) : " إن دين الله لا يصاب بالعقول " ( 2 ) على تقدير تفسيره بذلك ؟ والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريين جلهم أو كلهم . الثالثة : بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القطع هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهيه ، أو أن حكمه معناه : إدراكه وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه ، وهو شئ آخر غير أمره ونهيه ، فإثبات أمره ونهيه يحتاج إلى دليل آخر ، ولا يكفي القطع بأن الشارع حكم بما حكم به العقل ؟ وعلى كل حال ، فإن الكلام في هذه النواحي سيأتي في مباحث الحجة ( المقصد الثالث ) وهو النزاع في حجية العقل . وعليه ، فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثة الأولى ، ونترك المبحث الرابع بنواحيه إلى المقصد الثالث : * * *