responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 254


أن سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتب آثار السهو عليه من سجود أو صلاة
أو بطلان الصلاة .
هذا إذا كان النفي من جهة تكوين الشئ .
وأما إذا كان النفي راجعا إلى عالم التشريع ، فإن كان النفي متعلقا
بالفعل دل نفيه على عدم ثبوت حكمه في الشريعة ، مثل " لا رهبانية في
الإسلام " ( 1 ) فإن معنى عدم ثبوتها عدم تشريع الرهبانية وأنه غير مرخص
بها . ومثل " لا غيبة لفاسق " فإن معنى عدم ثبوتها : عدم حرمة غيبة الفاسق .
وكذلك نحو : " لا نجش في الإسلام " ( 2 ) و " لا غش في الإسلام " ( 3 ) و " لا
عمل في الصلاة " ( 4 ) و * ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) * ( 5 ) و " لا
جماعة في نافلة " فإن كل ذلك معناه : عدم مشروعية هذه الأفعال .
وإن كان النفي متعلقا بعنوان يصح انطباقه على الحكم ، فيدل النفي
على عدم تشريع حكم ينطبق عليه هذا العنوان ، كما في قوله : " لا حرج
في الدين " ( 6 ) و " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " ( 7 ) .
وعلى كل حال : فإن مثل هذه الجمل والمركبات ليست مجملة في
حد أنفسها . وقد يتفق لها أن تكون مجملة إذا تجردت عن القرينة التي
تعين أنها لنفي تحقق الماهية حقيقة أو لنفيها ادعاء وتنزيلا .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) البحار 70 : 115 ، وفيه : ليس في أمتي رهبانية .
( 2 ) لم يرد في ط 2 .
( 3 ) سنن الدارمي : ج 2 ص 248 ، وفيه : لا غش بين المسلمين .
( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 1264 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ، وفيه : ليس في الصلاة
عمل .
( 5 ) البقرة : 197 .
( 6 ) الوسائل : ج 1 ص 114 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ح 5 وفيه : ما جعل عليكم في
الدين من حرج .
( 7 ) الوسائل : ج 17 ص 341 ، الباب 12 من أبواب إحياء الموات ح 3 و 5 ، وص 319 باب 5
من أبواب الشفعة ح 1 .

254

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست