responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 252


الكلام مجملا ، ولا قرينة في نفس اللفظ تعين واحدا منها ، فإن نفي الصحة
ليس بأولى من نفي الكمال أو الفضيلة ، ولا نفي الكمال بأولى من نفي
الفائدة . . . وهكذا .
وأجاب بعضهم : بأن هذا إنما يتم إذا كانت ألفاظ العبادات والمعاملات
موضوعة للأعم فلا يمكن فيها نفي الحقيقة . وأما إذا قلنا بالوضع للصحيح
فلا يتعذر نفي الحقيقة ، بل هو المتعين على الأكثر ، فلا إجمال .
وأما في غير الألفاظ الشرعية مثل قولهم " لاعلم إلا بعمل " فمع عدم
القرينة يكون اللفظ مجملا ، إذ يتعذر نفي الحقيقة ( 1 ) .
أقول : والصحيح في توجيه البحث أن يقال : إن " لا " في هذه
المركبات لنفي الجنس ، فهي تحتاج إلى اسم وخبر على حسب ما تقتضيه
القواعد النحوية . ولكن الخبر محذوف حتى في مثل " لا غيبة لفاسق " فإن
" الفاسق " ظرف مستقر متعلق بالخبر المحذوف . وهذا الخبر المحذوف
لابد له من قرينة ، سواء كان كلمة " موجود " أو " صحيح " أو " مفيد " أو
" كامل " أو " نافع " أو نحوها . وليس هو مجازا في واحد من هذه الأمور
التي يصح تقديرها .
والقصد أنه سواء كان المراد نفي الحقيقة أو نفي الصحة ونحوها ، فإنه
لابد من تقدير خبر محذوف بقرينة ، وإنما يكون مجملا إذا تجرد عن
القرينة . ولكن الظاهر أن القرينة حاصلة على الأكثر وهي القرينة العامة
في مثله ، فإن الظاهر من نفي الجنس أن المحذوف فيه هو لفظ " موجود "
وما بمعناه من نحو لفظ " ثابت " و " متحقق " .
فإذا تعذر تقدير هذا اللفظ العام لأي سبب كان ، فإن هناك قرينة
موجودة غالبا ، وهي : " مناسبة الحكم والموضوع " فإنها تقتضي غالبا

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) ذكره المحقق القمي في تحرير القول بالتفصيل ، راجع القوانين : ج 1 ص 338 .

252

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست