responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 251


لفظ " القطع " هو الإبانة والفصل ، وإذا اطلق على الجرح فباعتبار أنه أبان
قسما من اليد ، فتكون المسامحة في لفظ " اليد " عند وجود القرينة ، لا أن
" القطع " استعمل في مفهوم " الجرح " فيكون المراد في المثال من " اليد "
بعضها ، كما تقول : " تناولت بيدي " وفي الحقيقة إنما تناولت ببعضها .
وأما من ناحية " اليد " فإن الظاهر أن اللفظ لو خلي ونفسه يستفاد منه
إرادة تمام العضو المخصوص ، ولكنه غير مراد يقينا في الآية ، فيتردد بين
المراتب العديدة من الأصابع إلى المرافق ، لأ أنه بعد فرض عدم إرادة تمام
العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من هذه المراتب . فتكون الآية مجملة
في نفسها من هذه الناحية ، وإن كانت مبينة بالأحاديث عن
آل البيت ( عليهم السلام ) ( 1 ) الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع .
ومنها : قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ( 2 ) وأمثاله من
المركبات التي تشتمل على كلمة " لا " التي لنفي الجنس ، نحو " لا صلاة
إلا بطهور " ( 3 ) و " لا بيع إلا في ملك " ( 4 ) و " لا صلاة لمن جاره المسجد إلا
في المسجد " ( 5 ) و " لا غيبة لفاسق " ( 6 ) و " لا جماعة في نافلة " ( 7 ) ونحو ذلك .
فإن النفي في مثل هذه المركبات موجه ظاهرا لنفس الماهية
والحقيقة . وقالوا : إن إرادة نفي الماهية متعذر فيها ، فلابد أن يقدر - بطريق
المجاز - وصف للماهية هو المنفي حقيقة ، نحو : الصحة ، والكمال ،
والفضيلة ، والفائدة ، ونحو ذلك . ولما كان المجاز مرددا بين عدة معان كان

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 489 الباب 4 من أبواب حد السرقة .
( 2 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 196 ح 2 و ج 2 ص 218 ح 13 و ج 3 ص 82 ح 65 .
( 3 ) الوسائل : ج 1 ص 256 ، الباب 6 من أبواب الوضوء ح 1 .
( 4 ) عوالي اللئالي : ج 2 ص 247 ح 16 .
( 5 ) دعائم الإسلام : ج 1 ص 148 .
( 6 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 438 ح 153 .
( 7 ) الوسائل : ج 5 ص 182 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 6 .

251

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست