لفظ " القطع " هو الإبانة والفصل ، وإذا اطلق على الجرح فباعتبار أنه أبان قسما من اليد ، فتكون المسامحة في لفظ " اليد " عند وجود القرينة ، لا أن " القطع " استعمل في مفهوم " الجرح " فيكون المراد في المثال من " اليد " بعضها ، كما تقول : " تناولت بيدي " وفي الحقيقة إنما تناولت ببعضها . وأما من ناحية " اليد " فإن الظاهر أن اللفظ لو خلي ونفسه يستفاد منه إرادة تمام العضو المخصوص ، ولكنه غير مراد يقينا في الآية ، فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرافق ، لأ أنه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من هذه المراتب . فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية ، وإن كانت مبينة بالأحاديث عن آل البيت ( عليهم السلام ) ( 1 ) الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع . ومنها : قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ( 2 ) وأمثاله من المركبات التي تشتمل على كلمة " لا " التي لنفي الجنس ، نحو " لا صلاة إلا بطهور " ( 3 ) و " لا بيع إلا في ملك " ( 4 ) و " لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد " ( 5 ) و " لا غيبة لفاسق " ( 6 ) و " لا جماعة في نافلة " ( 7 ) ونحو ذلك . فإن النفي في مثل هذه المركبات موجه ظاهرا لنفس الماهية والحقيقة . وقالوا : إن إرادة نفي الماهية متعذر فيها ، فلابد أن يقدر - بطريق المجاز - وصف للماهية هو المنفي حقيقة ، نحو : الصحة ، والكمال ، والفضيلة ، والفائدة ، ونحو ذلك . ولما كان المجاز مرددا بين عدة معان كان