responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 250



وقد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال . إلى
غير ذلك من موارد الإجمال مما لا فائدة كبيرة في إحصائه وتعداده هنا .
ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص مبينا عند شخص آخر . ثم
المبين قد يكون في نفسه مبينا ، وقد يكون مبينا بكلام آخر يوضح
المقصود منه .
- 2 -
المواضع التي وقع الشك في إجمالها
لكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات . والكلام العربي
لاحصر لها ، ولا تخفى على العارف بالكلام . إلا أن بعض المواضع قد وقع
الشك في كونها مجملة أو مبينة ، والمتعارف عند الأصوليين أن يذكروا
بعض الأمثلة من ذلك لشحذ الذهن والتمرين ، ونحن نذكر بعضها اتباعا
لهم . ولا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئين .
فمنها : قوله تعالى : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * ( 1 ) .
فقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من المجمل المتشابه ( 2 ) إما من
جهة لفظ " القطع " باعتبار أنه يطلق على الإبانة ويطلق على الجرح كما
يقال لمن جرح يده بالسكين : قطعها ، كما يقال لمن أبانها كذلك . وإما من
جهة لفظ " اليد " باعتبار أن " اليد " تطلق على العضو المعروف كله ، وعلى
الكف إلى أصول الأصابع ، وعلى العضو إلى الزند ، وإلى المرفق ، فيقال
مثلا : " تناولت بيدي " وإنما تناول بالكف بل بالأنامل فقط .
والحق أنها من ناحية لفظ " القطع " ليست مجملة ، لأن المتبادر من

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) المائدة : 38 .
( 2 ) منهم السيد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة : 350 ، والشيخ في العدة : ج 1 ص 412 .

250

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست