responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 249


الصلاة كجلسة الاستراحة - مثلا - فلا يدرى أن فعله كان على وجه
الوجوب أو الاستحباب ، فمن هذه الناحية يكون مجملا ، وإن كان من
ناحية دلالته على جواز الفعل في مقابل الحرمة يكون مبينا .
وأما اللفظ فإجماله يكون لأسباب كثيرة قد يتعذر إحصاؤها ( 1 ) فإذا
كان مفردا فقد يكون إجماله لكونه لفظا مشتركا ولا قرينة على أحد
معانيه ، كلفظ " عين " وكلمة " تضرب " المشتركة بين المخاطب والغائبة ،
و " المختار " المشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول .
وقد يكون إجماله لكونه مجازا ، أو لعدم معرفة عود الضمير فيه الذي
هو من نوع " مغالطة المماراة " ( 2 ) مثل قول القائل لما سئل عن فضل
أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال : " من بنته في بيته " ( 3 ) وكقول عقيل : " أمرني
معاوية أن أسب عليا ، ألا فالعنوه ! " ( 4 ) .
وقد يكون الإجمال لاختلال التركيب ، كقوله :
وما مثله في الناس إلا مملكا * أبو امه حي أبوه يقاربه
وقد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينة ، كقوله تعالى : * ( محمد
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار . . . ) * الآية ( 5 ) فإن هذا الوصف في
الآية يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من أصحابه ، إلا أن ذيل
الآية * ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا
عظيما ) * صالح لأن يكون قرينة على أن المراد بجملة * ( والذين معه ) *
بعضهم لا جميعهم ، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة .

--------------------------------------------------------------------------

راجع بحث المغالطات اللفظية من الجزء الثالث من كتاب المنطق للمؤلف ص 483 تجد
ما يعينك على إحصاء أسباب إجمال اللفظ .
( 2 ) راجع المنطق للمؤلف ( قدس سره ) : ص 486 .
( 3 ) القائل هو ابن الجوزي كما في الكنى والألقاب : ج 1 ص 237 .
( 4 ) راجع العقد الفريد : ج 4 ص 31 .
( 5 ) الفتح : 29 .

249

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست