responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 248



- 1 -
معنى المجمل والمبين
عرفوا المجمل اصطلاحا ب‌ " أنه مالم تتضح دلالته " ويقابله المبين .
وقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائل في ذكرها .
والمقصود من المجمل على كل حال : ما جهل فيه مراد المتكلم
ومقصوده إذا كان لفظا ، وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إذا كان فعلا .
ومرجع ذلك إلى أن المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له . وعليه ،
يكون المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله على وجه
الظن أو اليقين ، فالمبين يشمل الظاهر والنص معا .
ومن هذا البيان نعرف : أن المجمل يشمل اللفظ والفعل واصطلاحا ،
وإن قيل : إن المجمل اصطلاحا مختص بالألفاظ ومن باب التسامح يطلق
على الفعل ( 1 ) . ومعنى كون الفعل مجملا أن يجهل وجه وقوعه ، كما لو
توضأ الأمام ( عليه السلام ) - مثلا - بحضور واحد يتقى منه أو يحتمل أنه يتقيه ،
فيحتمل أن وضوءه وقع على وجه التقية فلا يستكشف مشروعية الوضوء
على الكيفية التي وقع عليها ، ويحتمل أنه وقع على وجه الامتثال للأمر
الواقعي فيستكشف منه مشروعيته . ومثل ما إذا فعل الإمام شيئا في

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) احتمله في الفصول الغروية : ص 224 .

248

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست