responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 245


من التكليف في المقيد أنه تكليف في وجود ثان غير المطلوب من
التكليف الأول ، كما إذا فهم في المقيد في المثال طلب شرب اللبن الحلو
ثانيا بعد شرب لبن ما .
إذا فهمت ما سقناه لك من معنى التنافي ، فنقول : لو ورد في لسان
الشارع مطلق ومقيد متنافيان سواء تقدم أو تأخر ، وسواء كان مجئ
المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم أو قبله ، فإنه لابد من الجمع بينهما إما
بالتصرف في ظهور المطلق فيحمل على المقيد ، أو بالتصرف في المقيد
على وجه لا ينافي الإطلاق ، فيبقى ظهور المطلق على حاله .
وينبغي البحث هنا في أنه أي التصرفين أولى بالأخذ ؟ فنقول : هذا
يختلف باختلاف الصور فيهما ، فإن المطلق والمقيد إما أن يكونا مختلفين
في الإثبات أو النفي ، وإما أن يكونا متفقين .
الأول : أن يكونا مختلفين ، فلاشك حينئذ في حمل المطلق على
المقيد ، لأن المقيد يكون قرينة على المطلق ، فإذا قال : " اشرب اللبن " ثم
قال : " لا تشرب اللبن الحامض " فإنه يفهم منه أن المطلوب هو شرب
اللبن الحلو . وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون إطلاق المطلق بدليا ، نحو
قوله : " أعتق رقبة " وبين أن يكون شموليا مثل قوله : " في الغنم زكاة "
المقيد بقوله : " ليس في الغنم المعلوفة زكاة " .
الثاني : أن يكونا متفقين ، وله مقامان : المقام الأول أن يكون الإطلاق
بدليا ، والمقام الثاني أن يكون شموليا .
فإن كان الإطلاق بدليا ، فإن الأمر فيه يدور بين التصرف في ظاهر
المطلق بحمله على المقيد ، وبين التصرف في ظاهر المقيد . والمعروف أن
التصرف الأول هو الأولى ، لأ أنه لو كانا مثبتين مثل قوله : " أعتق رقبة
مؤمنة " فإن المقيد ظاهر في أن الأمر فيه للوجوب التعييني ، فالتصرف فيه

245

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست