إما بحمله على الاستحباب - أي أن الأمر بعتق الرقبة المؤمنة بخصوصها باعتبار أنها أفضل الأفراد - أو بحمله على الوجوب التخييري ، أي أن الأمر بعتق الرقبة المؤمنة باعتبار أنها أحد أفراد الواجب ، لا لخصوصية فيها حتى خصوصية الأفضلية . وهذان التصرفان وإن كانا ممكنين ، لكن ظهور المقيد في الوجوب التعييني مقدم على ظهور المطلق في إطلاقه ، لأن المقيد صالح لأن يكون قرينة للمطلق ، ولعل المتكلم اعتمد عليه في بيان مرامه ولو في وقت آخر ، لا سيما مع احتمال أن المطلق الوارد كان محفوفا بقرينة متصلة غابت عنا ، فيكون المقيد كاشفا عنها . وإن كان الإطلاق شموليا ، مثل قوله : " في الغنم زكاة " وقوله : " في الغنم السائمة زكاة " فلا تتحقق المنافاة بينهما حتى يجب التصرف في أحدهما ، لأن وجوب الزكاة في الغنم السائمة بمقتضى الجملة الثانية لا ينافي وجوب الزكاة في غير السائمة إلا على القول بدلالة التوصيف على المفهوم ، وقد عرفت أنه لا مفهوم للوصف ( 1 ) . وعليه ، فلا منافاة بين الجملتين لنرفع اليد بها عن إطلاق المطلق . * * *