responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 244



بخصوص باطن اليد . ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف مستندا إلى
اللفظ ، فإنه غير بعيد أنه ناشئ من تعارف المسح بباطن اليد لسهولته ،
ولأ أنه مقتضى طبع الإنسان في مسحه ، وليس له علاقة باللفظ ، ولذا أن
جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذر المسح بباطنها
تمسكا بإطلاق الآية ، ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان للفظ ظهور في
المقيد . وأما عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار فلعله
للاحتياط ، إذ أن المسح بالباطن هو القدر المتيقن ، والمفروض حصول
الشك في كون هذا الانصراف بدويا فلا يطمئن كل الاطمئنان بالتمسك
بالإطلاق عند الاختيار . وطريق النجاة هو الاحتياط بالمسح بالباطن .
المسألة السادسة
المطلق والمقيد المتنافيان
معنى التنافي بين المطلق والمقيد : أن التكليف في المطلق لا يجتمع
والتكليف في المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا ، أي أنهما
يتكاذبان في ظهورهما ، مثل قول الطبيب مثلا : " اشرب لبنا " ثم يقول :
" اشرب لبنا حلوا " وظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه . وظاهر الأول
جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه .
وإنما يتحقق التنافي بين المطلق والمقيد إذا كان التكليف فيهما واحدا
- كالمثال المتقدم - فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلقا على
شئ وفي الآخر معلقا على شئ آخر ، كما إذا قال الطبيب في المثال :
" إذا أكلت فاشرب لبنا ، وعند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا " .
وكذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق إلزاميا وفي المقيد على
نحو الاستحباب ، ففي المثال لو وجب أصل شرب اللبن فإنه لا ينافيه
رجحان الحلو منه باعتباره أحد أفراد الواجب . وكذا لا يتنافيان لو فهم

244

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست