بخصوص باطن اليد . ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ ، فإنه غير بعيد أنه ناشئ من تعارف المسح بباطن اليد لسهولته ، ولأ أنه مقتضى طبع الإنسان في مسحه ، وليس له علاقة باللفظ ، ولذا أن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذر المسح بباطنها تمسكا بإطلاق الآية ، ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان للفظ ظهور في المقيد . وأما عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار فلعله للاحتياط ، إذ أن المسح بالباطن هو القدر المتيقن ، والمفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدويا فلا يطمئن كل الاطمئنان بالتمسك بالإطلاق عند الاختيار . وطريق النجاة هو الاحتياط بالمسح بالباطن . المسألة السادسة المطلق والمقيد المتنافيان معنى التنافي بين المطلق والمقيد : أن التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف في المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا ، أي أنهما يتكاذبان في ظهورهما ، مثل قول الطبيب مثلا : " اشرب لبنا " ثم يقول : " اشرب لبنا حلوا " وظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه . وظاهر الأول جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه . وإنما يتحقق التنافي بين المطلق والمقيد إذا كان التكليف فيهما واحدا - كالمثال المتقدم - فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلقا على شئ وفي الآخر معلقا على شئ آخر ، كما إذا قال الطبيب في المثال : " إذا أكلت فاشرب لبنا ، وعند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا " . وكذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق إلزاميا وفي المقيد على نحو الاستحباب ، ففي المثال لو وجب أصل شرب اللبن فإنه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتباره أحد أفراد الواجب . وكذا لا يتنافيان لو فهم