responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 243


إرادته منه ، فلا شك في أنه حينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق ، لأن هذا
الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظي ، ومعه لا ينعقد للكلام
ظهور في الإطلاق حتى يتمسك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في
الحقيقة إلى أصالة الظهور .
وأما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ بل كان من سبب
خارجي ، كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجية
له ، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون للفظ تأثير في هذا
الانصراف ، - كانصراف الذهن من لفظ " الماء " في العراق مثلا إلى ماء
دجلة أو الفرات - فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في
إطلاقه ، فلا يمنع من التمسك بأصالة الإطلاق ، لأن هذا الانصراف قد
يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من اللفظ ، ولذا يسمى هذا
الانصراف باسم " الانصراف البدوي " لزواله عند التأمل ومراجعة الذهن .
وهذا كله واضح لا ريب فيه . وإنما الشأن في تشخيص الانصراف أنه
من أي النحوين ، فقد يصعب التمييز أحيانا بينهما للاختلاط على الإنسان
في منشأ هذا الانصراف . وما أسهل دعوى الانصراف على لسان غير
المتثبت ! وقد لا يسهل إقامة الدليل على أنه من أي نوع .
فعلى الفقيه أن يتثبت في مواضع دعوى الانصراف ، وهو يحتاج إلى
ذوق عال وسليقة مستقيمة . وقلما تخلو آية كريمة أو حديث شريف في
مسألة فقهية عن انصرافات تدعى . وهنا تظهر قيمة التضلع باللغة وفقهها
وآدابها . وهو باب يكثر الابتلاء به ، وله الأثر الكبير في استنباط الأحكام
من أدلتها .
ألا ترى أن المسح في الآيتين ينصرف إلى المسح باليد ، وكون هذا
الانصراف مستندا إلى اللفظ لا شك فيه ، وينصرف أيضا إلى المسح

243

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست