والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية : أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني ، نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه وهو الامتثال ، ولا يجب عليه مع ذلك بيان أنه تمام الموضوع . نعم ، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق ، فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجوده ، فإن المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام موضوعه ، وإلا كان مخلا بغرضه . ومن هذا ينتج : أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تمام الموضوع ، فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن . هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه . ولكن شيخنا النائيني ( رحمه الله ) - على ما يظهر من التقريرات - لم يرتضه ( 1 ) . والأقرب إلى الصحة ما في الكفاية . ولا نطيل بذكر هذه المناقشة والجواب عنها . الانصراف : التنبيه الثاني : اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك بالإطلاق ، وإن تمت مقدمات الحكمة ، مثل انصراف المسح في آيتي التيمم والوضوء إلى المسح باليد وبباطنها خاصة . والحق أن يقال : إن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيد لكثرة استعماله فيه وشيوع