responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 241


فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول ، فلاشك في أن
وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور المطلق في
إطلاقه ، فيجوز التمسك بالإطلاق ، لأ أنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو
تمام الموضوع لوجب بيانه ، وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن
إخلال بالغرض ، لأ أنه لا يكون مجرد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع .
وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني ، فإنه يجوز أن
يكتفي بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا
ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا
بوصف التمام ، أي أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع . وبذلك
يحصل التبليغ للمكلف ويمتثل في الموضوع الواقعي ، لأ أنه هو المفهوم
عنده في مقام المحاورة . ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أن الذي فعله
هو تمام الموضوع أو الموضوع أعم منه ومن غيره .
مثلا ، لو قال المولى : " اشتر اللحم " وكان القدر المتيقن في مقام
المحاورة هو لحم الغنم وكان هو تمام موضوعه واقعا ، فإن وجود هذا
القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف وشرائه للحم الغنم ، فيحصل موضوع
حكم المولى . فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع
حكمه ، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه ولبيانه ،
ولا يحتاج إلى أن يبين أنه تمام الموضوع .
أما لو كان غرضه أكثر من ذلك بأن كان غرضه أن يفهم المكلف
تحديد الموضوع بتمامه ، فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن ، وإلا
لكان مخلا بغرضه ، فإذا لم يبين وأطلق الكلام ، استكشف أن تمام
موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن وغيره .
إذا عرف هذا التقرير ، فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون
بصدد بيانه ، هل أنه على النحو الأول أو الثاني ؟

241

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست