ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق وإلا لكان مخلا بغرضه . فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم ، فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجة على المتكلم والسامع . تنبيهان : القدر المتيقن في مقام التخاطب : الأول : إن الشيخ المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم ، وهي ألا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة ، وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق ( 1 ) . ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد ، فلا ينعقد للفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده . ولتوضيح البحث نقول : إن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين : 1 - أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه ، بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع وأن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره . 2 - أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا . ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع ، فليس له غرض إلا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه حتى يحصل من المكلف الامتثال وإن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده .