الإطلاق - وسيأتي مثاله - فإنه في كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق . أما في مقام التشريع - بأن كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا بل لمجرد تشريعه - فيجوز ألا يبين تمام مراده ، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيانه انتظارا لمجئ وقت العمل ، فلا يحرز أن المتكلم في صدد بيان جميع مراده . وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا ، فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق ، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مرام . ومثله ما إذا كان في صدد حكم آخر ، مثل قوله تعالى : * ( فكلوا مما أمسكن ) * ( 1 ) الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة ، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا ، فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة ، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة . ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال ، فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان ، فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل عند الشك في ذلك ، كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتفهيم ، لا في مقام الإهمال والإيهام . وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث ، فإن الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد ، وإلا لو كان قد أراده واقعا لكان عليه البيان ، والمفروض : أنه حكيم ملتفت جاد غير هازل وهو في مقام البيان ، ولا مانع من التقييد حسب الفرض ، وإذا لم يبين