للعلماء الأعلام من اختلاف في التعبير بل في الرأي والنظر . وهذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يلي : 1 - اعتبارات الماهية : المشهور أن للماهية ثلاثة اعتبارات إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها ، كما إذا قيست الرقبة إلى الإيمان عند الحكم عليها بحكم ما كوجوب العتق ، وهي : 1 - أن تعتبر الماهية مشروطة بذلك الأمر الخارج . وتسمى حينئذ " الماهية بشرط شئ " كما إذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة ، أي بشرط كونها مؤمنة . 2 - أن تعتبر مشروطة بعدمه . وتسمى " الماهية بشرط لا " ( 1 ) كما إذا كان القصر واجبا في الصلاة على المسافر غير العاصي في سفره ، أي بشرط عدم كونه عاصيا لله في سفره ، فاخذ " عدم العصيان " قيدا في موضوع الحكم . 3 - ألا تعتبر مشروطة بوجوده ولا بعدمه . وتسمى " الماهية لا بشرط " كوجوب الصلاة على الإنسان باعتبار كونه حرا مثلا ، فإن الحرية غير معتبرة لا بوجودها ولا بعدمها في وجوب الصلاة ، لأن الإنسان بالنظر إلى الحرية في وجوب الصلاة عليه غير مشروط بالحرية ولا بعدمها ، فهو لا بشرط بالقياس إليها . ويسمى هذا الاعتبار الثالث " اللابشرط القسمي " في قبال " اللابشرط المقسمي " الآتي ذكره . وإنما سمي " قسميا " لأ أنه قسم في مقابل القسمين الأوليين ، أي " البشرط شئ " و " البشرط لا " . وهذا ظاهر لا بحث فيه .