responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 229


ثم إن لهم اصطلاحين آخرين معروفين :
1 - قولهم : " الماهية المهملة " .
2 - قولهم : " الماهية لا بشرط مقسمي " .
أفهذان اصطلاحان وتعبيران لمدلول واحد ، أو هما اصطلاحان
مختلفان في المعنى ؟
والذي يلجئنا إلى هذا الاستفسار ما وقع من الارتباك في التعبير عند
كثير من مشايخنا الأعلام ، فقد يظهر من بعضهم أنهما اصطلاحان لمعنى
واحد ، كما هو ظاهر " كفاية الأصول " ( 1 ) تبعا لبعض الفلاسفة الأجلاء ( 2 ) .
ولكن التحقيق لا يساعد على ذلك ، بل هما اصطلاحان مختلفان .
وهذا جوابنا على الاستفسار .
وتوضيح ذلك : أنه من المتسالم عليه الذي لا اختلاف فيه ولا اشتباه
أمران :
الأول : أن المقصود من " الماهية المهملة " : الماهية من حيث هي ، أي
نفس الماهية بما هي مع قطع النظر عن جميع ما عداها ، فيقتصر النظر على
ذاتها وذاتياتها .
الثاني : أن المقصود من الماهية " لا بشرط مقسمي " : الماهية المأخوذة
لا بشرط التي تكون مقسما للاعتبارات الثلاثة المتقدمة ، وهي - أي
الاعتبارات الثلاثة - الماهية بشرط شئ ، وبشرط لا ، ولا بشرط قسمي .
ومن هنا سمي " مقسما " .
وإذا ظهر ذلك ، فلا يصح أن يدعى أن الماهية بما هي تكون بنفسها
مقسما للاعتبارات الثلاثة ، وذلك لأن الماهية لا تخلو من حالتين : وهما

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) راجع كفاية الأصول : ص 282 - 283 .
( 2 ) المراد به الفيلسوف المتأله المحقق السبزواري ، راجع شرح منظومته : ص 21 - 22 .

229

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست