responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 227


وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها - أيضا - ليس بالوضع بل بمقدمات
الحكمة . وهذا لا خلاف فيه .
وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس
وما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة ؟ أي أن أسماء الأجناس
هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شايعة ومرسلة على وجه يكون
الإرسال - أي الإطلاق - مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ - كما
نسب إلى المشهور من القدماء ( 1 ) قبل سلطان العلماء - أو أنها موضوعة
لنفس المعاني بما هي والإطلاق يستفاد من دال آخر ، وهو نفس تجرد
اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة فيه ؟ وهذا القول الثاني
أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم
الأصول ( 2 ) وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا .
وعلى القول الأول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا ، وعلى
القول الثاني يكون حقيقة .
والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء ، بل قيل : إن نسبة القول الأول إلى
المشهور مشكوك فيها ( 3 ) . ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور
ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب ( 4 ) وبها تكشف للطالب ما وقع

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) لم نظفر بمن نسبه إليهم صريحا ، والنسبة مشكوك فيها ، كما يأتي .
( 2 ) لم نجد التصريح به في كلامه ، راجع الحاشية : ص 48 ذيل قول صاحب المعالم : " فلأنه
جمع بين الدليلين . . . " .
( 3 ) قاله المحقق الخراساني بلفظ " إلا أن الكلام في صدق النسبة " راجع كفاية الأصول : ص
286 .
( 4 ) وقد اضطررنا إلى الخروج عن الطريقة التي رسمناها لأنفسنا في هذا الكتاب في الاختصار .
ونعتقد أن الطالب المبتدئ الذي ينتهي إلى هنا يكون على استعداد كاف لفهم هذه الأبحاث .
واضطرارنا لهذا البحث باعتبار ما له من حاجة ماسة في فهم الطالب لكثير من الأبحاث التي
قد ترد عليه فيما يأتي .

227

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست