responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات >
3 - الاطلاق في الجمل
< / فهرس الموضوعات >
< فهرس الموضوعات >
4 - هل الاطلاق بالوضع ؟
< / فهرس الموضوعات >
أن المتكلم لابد أن يريد أحدهما . وقد تقدم مثاله في بحث التوصلي
والتعبدي ( ص 121 ) إذ قلنا : إن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم
امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد . وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف
إرادة الإطلاق بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد .
المسألة الثالثة
الإطلاق في الجمل
الإطلاق لا يختص بالمفردات - كما يظهر من كلمات الأصوليين - إذ
مثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة ، بل يكون في الجمل
أيضا كإطلاق صيغة " افعل " الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني
والتعييني والنفسي ، فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة .
ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط .
ولكن محل البحث في المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة .
ولعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلي
لمطلقاتها ، وإن كان الأصح أن بحث مقدمات الحكمة يشملها . وقد بحث
عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها ، كإطلاق صيغة " افعل " والجملة
الشرطية ونحوها .
المسألة الرابعة
هل الإطلاق بالوضع ؟
لاشك في أن الإطلاق في الأعلام بالنسبة إلى الأحوال - كما تقدمت
الإشارة إليه ( 1 ) - ليس بالوضع ، بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) تقدمت في ص 225 .

226

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست