< فهرس الموضوعات > 3 - الاطلاق في الجمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - هل الاطلاق بالوضع ؟ < / فهرس الموضوعات > أن المتكلم لابد أن يريد أحدهما . وقد تقدم مثاله في بحث التوصلي والتعبدي ( ص 121 ) إذ قلنا : إن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد . وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد . المسألة الثالثة الإطلاق في الجمل الإطلاق لا يختص بالمفردات - كما يظهر من كلمات الأصوليين - إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة ، بل يكون في الجمل أيضا كإطلاق صيغة " افعل " الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني والتعييني والنفسي ، فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة . ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط . ولكن محل البحث في المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة . ولعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلي لمطلقاتها ، وإن كان الأصح أن بحث مقدمات الحكمة يشملها . وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها ، كإطلاق صيغة " افعل " والجملة الشرطية ونحوها . المسألة الرابعة هل الإطلاق بالوضع ؟ لاشك في أن الإطلاق في الأعلام بالنسبة إلى الأحوال - كما تقدمت الإشارة إليه ( 1 ) - ليس بالوضع ، بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة .