إذا قال الآمر : " أكرم محمدا " وعرفنا أن لمحمد أحوالا مختلفة ولم يقيد الحكم بحال من الأحوال نستطيع أن نعرف أن لفظ " محمد " هنا أو هذا الكلام بمجموعه يصح أن نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له . إذا للأعلام الشخصية والمعرف بلام العهد إطلاق ، فلا يختص المطلق ب " ما له معنى شايع في جنسه " كاسم الجنس ونحوه . وكذلك عندما نعرف أن العام لا يسمى مطلقا ، فلا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى مطلقا أبدا ، لأ نا نعرف أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى أفراده ، أما بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة ، فإنه لا مضايقة في أن نسميه مطلقا . إذا لا مانع من شمول تعريف المطلق - المتقدم - وهو " ما دل على معنى شايع في جنسه " للعام باعتبار أحواله ، لا باعتبار أفراده . وعلى هذا ، فمعنى المطلق : هو " شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى وأحواله " ولكن لاعلى أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي وإلا كان الكلام عاما لا مطلقا . المسألة الثانية الإطلاق والتقييد متلازمان أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها ، لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد . فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان ، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق ولو امتنع استحال الإطلاق . بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد . بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيدا ، وإن كان في الواقع