responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 225



إذا قال الآمر : " أكرم محمدا " وعرفنا أن لمحمد أحوالا مختلفة ولم يقيد
الحكم بحال من الأحوال نستطيع أن نعرف أن لفظ " محمد " هنا أو هذا
الكلام بمجموعه يصح أن نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال وإن لم يكن له
شيوع باعتبار معناه الموضوع له . إذا للأعلام الشخصية والمعرف بلام
العهد إطلاق ، فلا يختص المطلق ب‌ " ما له معنى شايع في جنسه " كاسم
الجنس ونحوه .
وكذلك عندما نعرف أن العام لا يسمى مطلقا ، فلا ينبغي أن نظن أنه لا
يجوز أن يسمى مطلقا أبدا ، لأ نا نعرف أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى أفراده ،
أما بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة ، فإنه لا مضايقة في أن نسميه
مطلقا . إذا لا مانع من شمول تعريف المطلق - المتقدم - وهو " ما دل على
معنى شايع في جنسه " للعام باعتبار أحواله ، لا باعتبار أفراده .
وعلى هذا ، فمعنى المطلق : هو " شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من
المعنى وأحواله " ولكن لاعلى أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ
كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي وإلا كان الكلام عاما
لا مطلقا .
المسألة الثانية
الإطلاق والتقييد متلازمان
أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة
وعدمها ، لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد . فيتبع
الإطلاق التقييد في الإمكان ، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان
الدليل أمكن الإطلاق ولو امتنع استحال الإطلاق . بمعنى أنه لا يمكن
فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلم في مورد لا يصح
التقييد . بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيدا ، وإن كان في الواقع

225

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست