responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 218


الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له ، أو مخصصا
إياه . وقد يقع الشك في بعض الصور ولتفصيل الحال نقول :
إن الخاص والعام من ناحية تأريخ صدورهما لا يخلوان من خمس
حالات : فإما أن يكون معلومي التأريخ ، أو مجهولي التأريخ ، أو أحدهما
مجهولا والآخر معلوما . هذه ثلاث صور . ثم المعلوم تأريخهما : إما أن
يعلم تقارنهما عرفا ، أو يعلم تقدم العام ، أو يعلم تأخر العام . فتكون الصور
خمسا :
الصورة الأولى :
إذا كانا معلومي التأريخ مع العلم بتقارنهما عرفا ، فإنه لا مجال لتوهم
النسخ فيها .
الصورة الثانية :
إذا كانا معلومي التأريخ مع تقدم العام ، فهذه على صورتين :
1 - أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام . والظاهر أنه لا إشكال
حينئذ في حمله على التخصيص بغير كلام ، إما لأن النسخ لا يكون قبل
وقت العمل بالمنسوخ كما قيل ( 1 ) وإما لأن الأولى فيه التخصيص ، كما
سيأتي في الصورة الآتية .
2 - أن يكون وروده بعد وقت العمل بالعام . وهذه الصورة هي أشكل
الصور ، وهي التي وقع فيها الكلام في أن الخاص يجب أن يكون ناسخا ،
أو يجوز أن يكون مخصصا ولو في بعض الحالات ؟ ومع الجواز يتكلم
حينئذ في أن الحمل على التخصيص هو الأولى ، أو الحمل على النسخ ؟

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) قاله المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي ، راجع المعتمد : ج 1 ص
376 ، ونهاية الوصول : الورقة : 100 .

218

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست