الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له ، أو مخصصا إياه . وقد يقع الشك في بعض الصور ولتفصيل الحال نقول : إن الخاص والعام من ناحية تأريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات : فإما أن يكون معلومي التأريخ ، أو مجهولي التأريخ ، أو أحدهما مجهولا والآخر معلوما . هذه ثلاث صور . ثم المعلوم تأريخهما : إما أن يعلم تقارنهما عرفا ، أو يعلم تقدم العام ، أو يعلم تأخر العام . فتكون الصور خمسا : الصورة الأولى : إذا كانا معلومي التأريخ مع العلم بتقارنهما عرفا ، فإنه لا مجال لتوهم النسخ فيها . الصورة الثانية : إذا كانا معلومي التأريخ مع تقدم العام ، فهذه على صورتين : 1 - أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام . والظاهر أنه لا إشكال حينئذ في حمله على التخصيص بغير كلام ، إما لأن النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل ( 1 ) وإما لأن الأولى فيه التخصيص ، كما سيأتي في الصورة الآتية . 2 - أن يكون وروده بعد وقت العمل بالعام . وهذه الصورة هي أشكل الصور ، وهي التي وقع فيها الكلام في أن الخاص يجب أن يكون ناسخا ، أو يجوز أن يكون مخصصا ولو في بعض الحالات ؟ ومع الجواز يتكلم حينئذ في أن الحمل على التخصيص هو الأولى ، أو الحمل على النسخ ؟