الصدور - وقد قام الدليل القطعي على أنه حجة شرعا ، لأ أنه خبر عادل مثلا ، وكان مضمون الخبر أخص من عموم الآية القرآنية - فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه وبين أن نتصرف بظاهر القرآن ، لأ أنه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر لأ أنه نص أو أظهر ، ولا بسند القرآن لأ أنه قطعي . ومرجع ذلك إلى الدوران - في الحقيقة - بين مخالفة الظن بصدق الخبر وبين مخالفة الظن بعموم الآية . أو فقل : يدور الأمر بين طرح دليل حجية الخبر وبين طرح أصالة العموم ، فأي الدليلين أولى بالطرح ؟ وأ يهما أولى : التقديم ؟ فنقول : لا شك أن الخبر صالح لأن يكون قرينة على التصرف في ظاهر الكتاب ، لأ أنه بدلالته ناظر ومفسر لظاهر الكتاب بحسب الفرض . وعلى العكس من ظاهر الكتاب ، فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية الخبر لأ أنه لا علاقة له فيه من هذه الجهة - حسب الفرض - حتى يكون ناظرا إليه ومفسرا له . فالخبر لسانه لسان المبين للكتاب ، فيقدم عليه . وليس الكتاب بظاهره بصدد بيان دليل حجية الخبر حتى يقدم عليه . وإن شئت فقل : إن الخبر بحسب الفرض قرينة على الكتاب ، والأصل الجاري في القرينة - وهو هنا أصالة عدم كذب الراوي - مقدم على الأصل الجاري في ذي القرينة ، وهو هنا أصالة العموم . - 11 - الدوران بين التخصيص والنسخ اعلم أن العام والخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا أو بتأريخ أحدهما أو الجهل بهما معا ، فقد يقال في بعض