responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 219


فالذي يذهب إلى وجوب أن يكون الخاص ناسخا فهو ناظر إلى أن
العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرض ، فتأخير الخاص عن
وقت العمل لو كان مخصصا ومبينا لعموم العام يكون من باب تأخير
البيان عن وقت الحاجة ، وهو قبيح من الحكيم ، لأن فيه إضاعة للأحكام
ولمصالح العباد بلا مبرر . فوجب أن يكون ناسخا للعام ، والعام باق على
عمومه يجب العمل به إلى حين ورود الخاص ، فيجب العمل ثانيا على
طبق الخاص .
وأما من ذهب إلى جواز كونه مخصصا ، فلعله ناظر إلى أن العام يجوز
أن يكون واردا لبيان حكم ظاهري صوري لمصلحة اقتضت كتمان الحكم
الواقعي ، ولو مصلحة التقية ، أو مصلحة التدرج في بيان الأحكام ، كما هو
المعلوم من طريقة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بيان أحكام الشريعة ، مع أن الحكم
الواقعي - التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية - إنما هو
على طبق الخاص ، فإذا جاء الخاص يكون كاشفا عن الحكم الواقعي ،
فيكون مبينا للعام ومخصصا له . وأما الحكم العام الذي ثبت أولا ظاهرا
وصورة إن كان قد ارتفع وانتهى أمده ، فإنه إنما ارتفع لارتفاع موضوعه ،
وليس هو من باب النسخ .
وإذا جاز أن يكون العام واردا على هذا النحو من بيان الحكم ظاهرا
وصورة ، فإن ثبت ذلك كان الخاص مخصصا أي كان كاشفا عن الواقع
قطعا .
وإن ثبت أنه في صدد بيان الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعية الثابتة
للأشياء بعناوينها الأولية ، فلا شك في أنه يتعين كون الخاص ناسخا له .
وأما لو دار الأمر بينهما إذ لم يقم دليل على تعيين أحدهما ، فأيهما
أرجح في الحمل ؟ فنقول : الأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخصيص .

219

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست