responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 212



عن عمومه . واعتبر ذلك في المثال ، فلو قال المولى : " العلماء يجب
إكرامهم " ثم قال : " وهم يجوز تقليدهم " وأريد من ذلك " العدول " بقرينة ،
فإنه واضح في هذا المثال أن تقييد الحكم الثاني بالعدول لا يوجب تقييد
الحكم الأول بذلك ، بل ليس فيه إشعار به . ولا يفرق في ذلك بين أن يكون
التقييد بمتصل كما في مثالنا ، أو بمنفصل كما في الآية .
- 8 -
تعقيب الاستثناء لجمل متعددة
قد ترد عمومات متعددة في كلام واحد ثم يتعقبها استثناء في آخرها ،
فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع
الجمل .
مثاله قوله تعالى : * ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
الفاسقون * إلا الذين تابوا . . . ) * ( 1 ) فإنه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء من
الحكم الأخير فقط وهو فسق هؤلاء ، ويحتمل أن يكون استثناء منه ومن
الحكم بعدم قبول شهادتهم والحكم بجلدهم الثمانين . واختلف العلماء في
ذلك على أربعة أقوال :
1 - ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة ،
وإن كان رجوعه إلى غير الأخيرة ممكنا ، ولكنه يحتاج إلى قرينة عليه ( 2 ) .
2 - ظهوره في رجوعه إلى جميع الجمل ، وتخصيصها بالأخيرة فقط
هو الذي يحتاج إلى الدليل ( 3 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) النور : 4 و 5 .
( 2 ) هذا القول منسوب إلى أبي حنيفة وأصحابه ، راجع قوانين الأصول : ج 1 ص 283 .
( 3 ) ذهب إليه الشيخ والشافعية ، المصدر السابق .

212

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست