responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 210



ومن هنا نستنتج قاعدة عامة تأتي في محلها ونستوفي البحث عنها
- إن شاء الله تعالى - والمقام من صغرياتها ، وهي :
إن أصالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن القرينة .
أما بيان مقدار الفحص الواجب أهو الذي يوجب اليأس على نحو
القطع بعدم القرينة ، أو على نحو الظن الغالب والاطمئنان بعدمها ؟ فذلك
موكول إلى محله . والمختار كفاية الاطمئنان .
والذي يهون الخطب في هذه العصور المتأخرة أن علماءنا - قدس الله
تعالى أرواحهم - قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جمع الأخبار
وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه ، حتى أن الفقيه
أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مظانها المهيأة ،
فإذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له القطع غالبا بعدمها .
- 7 -
تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
قد يرد عام ثم ترد بعده جملة فيها ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام
بقرينة خاصة . مثل قوله تعالى ( 2 : 228 ) : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن
ثلاثة قروء . . . ) * إلى قوله : * ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) * فإن
المطلقات عامة للرجعيات وغيرها ، ولكن الضمير في " بعولتهن " يراد به
خصوص الرجعيات . فمثل هذا الكلام يدور فيه الأمر بين مخالفتين
للظاهر ، إما :
1 - مخالفة ظهور العام في العموم ، بأن يجعل مخصوصا بالبعض
الذي يرجع إليه الضمير . وإما :
2 - مخالفة ظهور الضمير في رجوعه إلى ما تقدم عليه من المعنى

210

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست