responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 204


وأما العام فهو حجة إلا فيما كان الخاص حجة فيه . وعليه لا يكون الأكثر
مرددا بين دخوله في تلك الحجة أو هذه الحجة ، كالمصداق المردد ، بل
هو معلوم أن الخاص ليس حجة فيه ، لمكان الشك ، فلا يزاحم حجية العام
فيه .
وأما فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة أنها يد عادية أو يد
أمانة فلا يعلم أنها لأجل القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة
المصداقية ، ولعل لها وجها آخر ، ليس المقام محل ذكره .
تنبيه :
في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا
المقصود من " المخصص اللبي " ما يقابل اللفظي ، كالإجماع ودليل
العقل اللذين هما دليلان وليسا من نوع الألفاظ . فقد نسب إلى الشيخ
المحقق الأنصاري ( قدس سره ) جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا إذا
كان المخصص لبيا ( 1 ) وتبعه جماعة من المتأخرين عنه ( 2 ) .
وذهب المحقق شيخ أساتذتنا صاحب الكفاية ( قدس سره ) إلى التفصيل بين ما
إذا كان المخصص اللبي مما يصح أن يتكل عليه المتكلم في بيان مراده
- بأن كان عقليا ضروريا - فإنه يكون كالمتصل فلا ينعقد للعام ظهور في
العموم فلا مجال للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وبين ما إذا لم يكن
كذلك - كما إذا لم يكن التخصيص ضروريا على وجه يصح أن يتكل عليه

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) راجع مطارح الأنظار : ص 194 الهداية الثالثة من مباحث العام والخاص .
( 2 ) لم نحقق ذلك ، وإن صرح بهذه التبعية في فوائد الأصول أيضا ، راجع ج 2 ص 536 .

204

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست