responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 191



فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم ، ولكل حكم متعلق بفرد من
الموضوع عصيان خاص ، نحو أكرم كل عالم .
2 - العموم المجموعي ، وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو
مجموع ، فيكون المجموع موضوعا واحدا ، كوجوب الإيمان بالأئمة ، فلا
يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع .
3 - العموم البدلي ، وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على
البدل ، فيكون فرد واحد فقط - على البدل - موضوعا للحكم ، فإذا امتثل
في واحد سقط التكليف ، نحو " أعتق أية رقبة شئت " .
فإن قال قائل : إن عد هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مسامحة
ظاهرة ، لأن البدلية تنافي العموم ، إذ المفروض أن متعلق الحكم أو
موضوعه ليس إلا فردا واحدا فقط .
نقول في جوابه : العموم في هذا القسم معناه عموم البدلية ، أي صلاح
كل فرد لأن يكون متعلقا أو موضوعا للحكم . نعم ، إذا كان استفادة العموم
من هذا القسم بمقتضى الإطلاق فهو يدخل في المطلق ، لا في العام .
وعلى كل حال ، إن عموم متعلق الحكم لأحواله وأفراده إذا كان
متعلقا للأمر الوجوبي أو الاستحبابي فهو على الأكثر من نوع العموم
البدلي .
إذا عرفت هذا التمهيد ، فينبغي أن نشرع في تفصيل مباحث العام
والخاص في فصول :
- 1 -
ألفاظ العموم
لا شك أن للعموم ألفاظا تخصه دالة عليه إما بالوضع أو بالإطلاق
بمقتضى مقدمات الحكمة . وهي إما أن تكون ألفاظا مفردة مثل " كل "

191

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست