تمهيد : العام والخاص : هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف إلا لشرح اللفظ وتقريب المعنى إلى الذهن ، فلذلك لا محل لتعريفهما بالتعاريف الحقيقية . والقصد من " العام " : اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له . وقد يقال للحكم : إنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف . والقصد من " الخاص " : الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه أو المتعلق أو المكلف ، أو أنه اللفظ الدال على ذلك . والتخصيص : هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص . والتخصص : هو أن يكون اللفظ من أول الأمر - بلا تخصيص - غير شامل لذلك الفرد غير المشمول للحكم . أقسام العام : ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به : 1 - العموم الاستغراقي ، وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد ،