responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 187


أو جزءا ، أو عدم هذه الأمور . فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك
الشئ علة أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك .
مثاله قول المفتي : " أعد الصلاة " لمن سأله عن الشك في أعداد
الثنائية ، فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور علة لبطلان الصلاة وللحكم
بوجوب الإعادة .
مثال آخر قوله ( عليه السلام ) : " كفر " لمن قال له : " واقعت أهلي في نهار شهر
رمضان " ( 1 ) فإنه يفيد أن الوقاع في الصوم الواجب موجب للكفارة .
ومثال ثالث ، قوله : " بطل البيع " لمن قال له : " بعت السمك في النهر "
فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع .
ومثال رابع قوله : " لا تعيد " لمن سأل عن الصلاة في الحمام ، فيفهم منه
عدم مانعية الكون في الحمام للصلاة . . . وهكذا .
3 - ما إذا اقترن الكلام بشئ يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل ، كما إذا
قال القائل : " وصلت إلى النهر وشربت " فيفهم من هذه المقارنة أن
المشروب هو الماء وأنه من النهر . ومثل ما إذا قال : " قمت وخطبت " أي
وخطبت قائما . . . وهكذا .
- 3 -
دلالة الإشارة
ويشترط فيها - على عكس الدلالتين السابقتين - ألا تكون الدلالة
مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف ، ولكن مدلولها لازم لمدلول
الكلام لزوما غير بين أو لزوما بينا بالمعنى الأعم ، سواء استنبط المدلول
من كلام واحد أم من كلامين .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) لم نعثر عليه بلفظ " كفر " راجع الوسائل : ج 7 ص 29 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، ح 2 و 5 .

187

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست