responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 186


الاقتضاء ، هو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الكلام على إرادة المعنى
المجازي من اللفظ ، لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسط القرينة .
والخلاصة : إن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان : الأول أن تكون
الدلالة مقصودة . والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدونها . ولا
يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا أو معنى مرادا ، حقيقيا أو مجازيا .
- 2 -
دلالة التنبيه
وتسمى " دلالة الإيماء " أيضا ، وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفا ،
ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها ، وإنما سياق الكلام
ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته . وبهذا تفترق عن
دلالة الاقتضاء ، لأ نهى - كما تقدم - يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها .
ولدلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر أهمها :
1 - ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو
عرفا ، كما إذا قال القائل : " دقت الساعة العاشرة " مثلا ، حيث تكون
الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق
عليه . أو قال : " طلعت الشمس " مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ ،
لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداة . أو قال : " إني عطشان " لدلالة على
طلب الماء .
ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة ، مثل ما لو أخبر
المخاطب بقوله : " إنك صائم " لبيان أنه عالم بصومه .
ومن هذا الباب أيضا الكنايات إذا كان المراد الحقيقي مقصودا
بالإفادة من اللفظ ثم كني به عن شئ آخر .
2 - ما إذا اقترن الكلام بشئ يفيد كونه علة للحكم أو شرطا أو مانعا

186

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست