- 2 - النزاع في حجية المفهوم لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه ، فيكون حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم ، كسائر الظواهر الأخرى . إذا ، ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا : هل مفهوم الشرط حجة أو لا ؟ وعلى تقديره ، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حجية الظهور ، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك . والجواب : أن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم ، أي في أصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها . وبعبارة أوضح : النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله . فمعنى النزاع في مفهوم الشرط - مثلا - أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ؟ وهل هي ظاهرة في ذلك ؟ لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته ، فإن هذا لا معنى له ، وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم ، كما يقولون مثلا : " مفهوم الشرط حجة أم لا " . ولكن غرضهم ما ذكرنا . كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم ، فإن هذا ليس موضع كلامهم . بل موضوع