الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة . - 3 - أقسام المفهوم ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ( 1 ) : 1 - مفهوم الموافقة : ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق ، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب - مثلا - كان في المفهوم الوجوب أيضا . . . وهكذا . كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى : * ( فلا تقل لهما اف ) * ( 2 ) على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية . وقد يسمى هذا المفهوم " فحوى الخطاب " ( 3 ) . ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة ، بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم ، وله تفصيل كلام يأتي في موضعه ( 4 ) . 2 - مفهوم المخالفة : ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق . وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها ، نذكرها بالتفصيل ، وهي ستة : 1 - مفهوم الشرط 2 - مفهوم الوصف