responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 157



الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على
المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة .
- 3 -
أقسام المفهوم
ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ( 1 ) :
1 - مفهوم الموافقة : ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ
للحكم الموجود في المنطوق ، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب
- مثلا - كان في المفهوم الوجوب أيضا . . . وهكذا .
كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى : * ( فلا تقل لهما اف ) * ( 2 ) على
النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما
من التأفيف المحرم بحكم الآية .
وقد يسمى هذا المفهوم " فحوى الخطاب " ( 3 ) . ولا نزاع في حجية
مفهوم الموافقة ، بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى
في علة الحكم ، وله تفصيل كلام يأتي في موضعه ( 4 ) .
2 - مفهوم المخالفة : ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم
الموجود في المنطوق . وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها ، نذكرها بالتفصيل ،
وهي ستة :
1 - مفهوم الشرط
2 - مفهوم الوصف

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) كذا ، فالظاهر : المفهوم الموافق والمفهوم المخالف .
( 2 ) الاسراء : 23 .
( 3 ) في ط الأولى : لحن الخطاب .
( 4 ) يأتي في ج 3 ص 204 .

157

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست