responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 76


بالمراد ، وما الذي أخرجه عن نظائره مما ذكر في القرآن من ضروب الأعداد ) .
والحق ما عليه الأكثر من دوران الأمر مدار حصول العلم وعدم اعتبار عدد مخصوص فيه ) [1] .
ويقول العلامة الحلي : ( المرجع فيه إلى حصول اليقين وعدمه ، فإن حصل فهو متواتر ، وإلا ، فلا ) [2] .
ب - معرفة المخبرين بمضمون الخبر :
اختلف في تحديد مستوى المعرفة - هنا - على ثلاثة أقوال :
1 - وجوب أن يعلم كل مخبر من المخبرين بمضمون ما أخبروا به ، فلو أخبروا عن حادثة ما يجب أن يكون كل واحد منهم علما بتلك الحادثة . . فلا يكتفي منهم بأن يخبروا عن ظن ، أو يخبر بعضهم عن علم وبعضهم عن ظن .
وهو الرأي المعروف .
2 - يجوز أن يخبروا عن ظن ، . . وعللوا ذلك بأن تراكم ظنون المخبرين بضم بعضها إلى بعض يرتقي بها إلى درجة اليقين فيكون الاخبار مفيدا للعلم .
3 - الاكتفاء باخبار البعض عن علم ولو كان الباقون ظانين بمضمون الخبر .
ذهب إلى هذا المحقق القمي بتقريب أن العلم المستفاد من التواتر يحصل من اجتماعهم .
ولنا هنا وقفة ، نفرق فيها بين الأخبار عن الحوادث الاجتماعية غير الشرعية ، وبين الشرعيات ، لأننا في هذا العلم نبحث عن رواية الحديث بطريق التواتر لا عن مطلق التواتر في الشرعيات كان أو في غيرها .
ذلك أن ما يرويه الرواة عن المعصوم قد يكون من نوع الحوادث كما لو



[1] مقباس الهداية 1 / 114 .
[2] مبادئ الوصول 202 .

76

نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست