بالمراد ، وما الذي أخرجه عن نظائره مما ذكر في القرآن من ضروب الأعداد ) . والحق ما عليه الأكثر من دوران الأمر مدار حصول العلم وعدم اعتبار عدد مخصوص فيه ) [1] . ويقول العلامة الحلي : ( المرجع فيه إلى حصول اليقين وعدمه ، فإن حصل فهو متواتر ، وإلا ، فلا ) [2] . ب - معرفة المخبرين بمضمون الخبر : اختلف في تحديد مستوى المعرفة - هنا - على ثلاثة أقوال : 1 - وجوب أن يعلم كل مخبر من المخبرين بمضمون ما أخبروا به ، فلو أخبروا عن حادثة ما يجب أن يكون كل واحد منهم علما بتلك الحادثة . . فلا يكتفي منهم بأن يخبروا عن ظن ، أو يخبر بعضهم عن علم وبعضهم عن ظن . وهو الرأي المعروف . 2 - يجوز أن يخبروا عن ظن ، . . وعللوا ذلك بأن تراكم ظنون المخبرين بضم بعضها إلى بعض يرتقي بها إلى درجة اليقين فيكون الاخبار مفيدا للعلم . 3 - الاكتفاء باخبار البعض عن علم ولو كان الباقون ظانين بمضمون الخبر . ذهب إلى هذا المحقق القمي بتقريب أن العلم المستفاد من التواتر يحصل من اجتماعهم . ولنا هنا وقفة ، نفرق فيها بين الأخبار عن الحوادث الاجتماعية غير الشرعية ، وبين الشرعيات ، لأننا في هذا العلم نبحث عن رواية الحديث بطريق التواتر لا عن مطلق التواتر في الشرعيات كان أو في غيرها . ذلك أن ما يرويه الرواة عن المعصوم قد يكون من نوع الحوادث كما لو